كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٩٦
ملكت نفسها، غير انّه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها، إلّا بعد وضع جميع ما في بطنها [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢] في ذلك.
و الأقرب عند المصنّف انّها لا تبين إلّا بعد وضع الجميع، و هو قول الشيخ في الخلاف [٣] و المبسوط [٤]، و قول ابن إدريس [٥].
و وجه القرب عموم قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٦] و حملها جميع ما في بطنها.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي ناقصا كيد علم بقائها فالأولى الانقضاء».
أقول: وجه أولوية الانقضاء أنّ الحمل اسم لهذا الهيكل المحسوس، سواء قلنا:
انّ الإنسان عبارة عنه أو عن الجوهر المتعلّق به، و لا يقدح فيه موات [٧] عضو كإصبع و يد.
[١] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب كيفية أقسامه ج ٢ ص ٤٤٣.
[٢] المهذّب: باب العدد و الاستبراء ج ٢ ص ٣١٦.
[٣] الخلاف: كتاب العدّة المسألة ٨ ص ٥٣ طبعة إسماعيليان.
[٤] المبسوط: كتاب العدد باب إذا طلّق زوّجته و ولدت فاختلفا في العدّة ج ٥ ص ٢٤١.
[٥] السرائر: كتاب الطلاق في أحكام طلاق الحامل ج ٢ ص ٦٨٩.
[٦] الطلاق: ٤.
[٧] في ج: «فوات».