كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٨٧
أحدها: ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن عمر بن ثابت، عن عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب رحمه اللّٰه قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام و عمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر و طلّقها و مات عنها، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثا و لا يهدم واحدة [١]؟! و ثانيها: انّ مقتضاها هو المشهور بين علمائنا، فإنّه مذهب الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الخلاف [٤]، و مذهب ابن البرّاج [٥]، و ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧]، و انّما فيه قول مجهول القائل به بأنّه لا يهدم.
و ثالثها: أصالة بقاء الحلّ.
[الأمر الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «فلا اعتبار بوطء الصبي و إن كان مراهقا على إشكال».
أقول: جوّز ابن الجنيد كون المراهق
[١] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام الطلاق ح ٢٥ ج ٨ ص ٣٤، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ٣ ج ١٥ ص ٣٦٣.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب كيفية أقسام الطلاق ج ٢ ص ٤٣٦.
[٣] المبسوط: كتاب الطلاق فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق ج ٥ ص ٨١.
[٤] الخلاف: كتاب الطلاق المسألة ٥٩ ج ٤ ص ٤٨٩.
[٥] المهذّب: كتاب الطلاق باب صفة طلاق السنّة ج ٢ ص ٢٨٢.
[٦] الوسيلة: كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢١.
[٧] السرائر: كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٦٨.