كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٧٩
طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟
قال: نعم [١].
و أمّا ثانيا: فلأنّها بالمراجعة لها صارت زوجة إجماعا، فيصحّ طلاقها كغيرها من الزوجات.
قوله رحمه اللّٰه: «و كذا لو أوقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأوّل بعد طلاق آخر فيه على أقوى الروايتين».
أقول: أقوى الروايتين هي: ما رواه إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته ثمّ بدا له فراجعها بشهود ثمّ طلّقها ثمّ راجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كلّ ذلك في طهر واحد؟ قال: تبين منه [٢].
و الرواية الأخرى هي: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: في الرجل يطلّق امرأته له أن يراجعها؟ قال: لا يطلّق التطليقة الأخرى حتى يمسّها [٣].
[١] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام الطلاق ح ٥٩ ج ٨ ص ٤٥، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ٢ ج ١٥ ص ٣٧٨- ٣٧٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام الطلاق ح ٢٣٦ ج ٨ ص ٩٢، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ٥ ج ١٥ ص ٣٧٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام الطلاق ح ٥٣ ج ٨ ص ٤٤، وسائل الشيعة: كتاب الطلاق ب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح ٢ ج ١٥ ص ٣٧٦.