كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٧٢
و ابنه في المقنع [١]، و ابن حمزة [٢].
و الرواية المشار إليها هي رواية أبي بصير [٣]، و السكوني [٤]، كلّ منهما عن الصادق عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثمّ يعتزلها.
قوله رحمه اللّٰه: «و لا الكتابة و إن كان غائبا على رأي».
أقول: يريد انّه و لا يقع الطلاق أيضا بالكتابة و إن كان المطلق غائبا، و هو مذهب ابن إدريس [٥]، و أحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف [٦].
و القول الآخر: انّه يصحّ، قاله في النهاية [٧]، و هو قول ابن البرّاج [٨]، و ابن حمزة [٩].
[١] المقنع: باب الطلاق ص ١١٩.
[٢] الوسيلة: كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام الطلاق ح ٢٣٣ ج ٨ ص ٩٢، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب مقدّماته و شرائطه ح ٥ ج ١٥ ص ٣٠١.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام الطلاق ح ١٦٨ ج ٨ ص ٧٤، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب مقدّماته و شرائطه ح ٢ ج ١٥ ص ٣٠٠.
[٥] السرائر: كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٧٧.
[٦] الخلاف: كتاب الطلاق المسألة ٢٩ ج ٤ ص ٤٦٩.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق و شرائطه ج ٢ ص ٤٢٩- ٤٣٠.
[٨] المهذّب: كتاب الطلاق باب بيان ما يقع به الطلاق ج ٢ ص ٢٧٧.
[٩] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٣ و فيه: «بشروط أربعة».