كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٧١
الثانية: إذا قال: أنت طالق لرضا فلان، فعند المصنّف لا يقع.
خلافا للشيخ حيث فصّل فقال في المبسوط- ما هذا معناه و هو-: إن لم يكن له نيّة لم يقع الطلاق، و إن نوى و قال: قصدت الشرط لم يقع، و لأنّ قصد العلّة وقع. قال:
لأنّ قوله: «لرضا فلان» يحتمل العلّة و الشرط، فإن كانت العلّة أظهر فالشرط محتمل، و عندنا انّما قبل لأنّ المراعي نيّته. هذا إذا قال و فسّر قبل خروجها من العدة، فإن خرجت من العدّة و قال: أردت الشرط ليبطل الطلاق على مذهبنا لم يقبل منه في الظاهر، لأنّ الظاهر التعليل [١].
و ابن سعيد فصّل أيضا فقال: إن قصد الغرض صحّ، و إن قصد الشرط لم يصحّ [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و لا يقع بالإشارة إلّا مع العجز عن النطق كالأخرس، و في رواية يلقى القناع عليها».
أقول: عند المصنّف انّ طلاق الأخرس يقع بالإشارة المقيّدة لذلك، و هو مذهب الشيخ [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس [٦].
و في رواية انّه يلقى القناع على رأسها، و هو مذهب علي بن بابويه [٧] في رسالته،
[١] المبسوط: كتاب الطلاق فصل في طلاق المدخول بها ج ٥ ص ١٥.
[٢] شرائع الإسلام: كتاب الطلاق ج ٣ ص ١٩.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق و شرائطه ج ٢ ص ٤٣٣.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص ٥٩١ س ١.
[٥] لم نعثر عليه في المهذّب و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص ٥٩١ س ١.
[٦] السرائر: كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٧٨.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الأوّل في الطلاق ص ٥٩١ س ٢.