كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤٣
زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا [١].
و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام انّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها: انّه لا نفقة لها [٢].
و الرواية الأخرى بأنّه ينفق عليها من نصيب ولدها هي: ما رواه أبو الصباح الكناني- أيضا- عن الصادق عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها [٣].
[المطلب الخامس الاختلاف]
قوله رحمه اللّٰه: «لو ادّعى الإنفاق و أنكرته فإن كان غائبا فعليه البيّنة، و إن فقدت حلفت و حكم لها، و إن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال».
أقول: قد تقدّمت هذه المسألة و ذكرنا انّ منشأ الإشكال فيها من تعارض الأصل و الظاهر.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو ادّعت البائن انّها حامل دفع إليها نفقة كلّ يوم في أوّله، فإن ظهر الحمل و إلّا استعيدت، و في إلزامها بكفيل إشكال».
أقول: منشأه من حكم الشارع،
[١] تهذيب الأحكام: ب ٦ في عدد النساء ح ١٢٠ ج ٨ ص ١٥٠- ١٥١، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب النفقات ح ٢ ج ١٥ ص ٢٣٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٦ في عدد النساء ح ١٢١ ج ٨ ص ١٥١، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب النفقات ح ١ ج ١٥ ص ٢٣٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٦ في عدد النساء ح ١٢٥ ج ٨ ص ١٥٢، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب النفقات ح ١ ج ١٥ ص ٢٣٦.