كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٣٣
العقد بشرط عدم النشوز أو بشرط التمكين، و الكلّ متحقّق من طرفها، فكان لها النفقة.
[المطلب الثاني في قدر النفقة]
قوله رحمه اللّٰه: «و يجب سدّ الخلّة و أن لا يتقدّر بقدر، و قيل: مدّ للرفيعة و الوضيعة من الموسر و المعسر».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ في مسائل الخلاف حيث قال فيه: نفقة الزوجات و هو مدّ، قدره رطلان و ربع [١]. و ابن إدريس [٢] لم يقدّر لها قدرا، كما ذهب إليه المصنّف.
و للشيخ قول آخر ذكره في المبسوط فقال: نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها، فإن كان موسرا فعليه مدّان في كلّ يوم، و إن كان متوسّطا متجمّلا فمدّ و نصف، و إن كان معسرا فقدر المدّ [٣]. و مثله قال ابن البرّاج [٤].
و لابن الجنيد قول آخر و هو أن قال: و حقّ المرأة على زوجها ما يسدّ جوعتها و يستر عورتها هذا مع الإقتار، و المتوسّط أن يكون يطعمها اللحم في كلّ ثلاثة أيام [٥].
[المطلب الثالث في كيفية الإنفاق]
قوله رحمه اللّٰه: «و تملك نفقة كلّ يوم في
[١] الخلاف: كتاب النفقات المسألة ٣ ج ٣ ص ٧٤.
[٢] السرائر: في أحكام الولادة و العقيقة ج ٢ ص ٦٥٥.
[٣] المبسوط: كتاب النفقات ج ٦ ص ٦- ٧.
[٤] المهذّب: كتاب اللعان باب النفقات ج ٢ ص ٣٤٥.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثامن في النفقات ص ٥٨٠ س ٢٢.