كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٢
قوله رحمه اللّٰه: «و الكشّ للتلقيح على رأي».
أقول: عدّ المصنّف من جملة ما يجب على المالك الكشّ الذي يلقّح به، و هو قول الشيخ في المبسوط [١].
و قال ابن إدريس: انّه على العامل [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط أن يكون عمل الغلام لخاصّ العامل فالأقرب الجواز».
أقول: لأنّه شرط سائغ لا يمنع منه مانع فكان العقد المشتمل عليه صحيحا.
و اعلم انّ الشيخ في المبسوط جوّز ذلك، و منع أن يشترط أن يعمل المالك معه [٣].
قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو شرط العمل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل و لم يبق للعامل إلّا الاستعمال ففي الجواز إشكال».
أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ الاستعمال لا يعدّ عملا في الثمرة، فإنّه يكون حينئذ بمنزلة التوكيل، فيكون ذلك توكيلا لا مساقاة.
و من حيث إنّ شرط المساقاة مطلق العمل و إن قلّ، و استعمال الاجراء في الثمرة عمل فيها أيضا.
قوله رحمه اللّٰه: «أو شرط مع الحصّة من الثمرة جزء من الأصل على إشكال».
[١] المبسوط: كتاب المساقاة ج ٣ ص ٢١٠.
[٢] السرائر: باب المساقاة ج ٢ ص ٤٥١.
[٣] المبسوط: كتاب المساقاة ج ٣ ص ٢١١.