كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥١٧
للبراءة الأصلية. و قيل: تحلف هي؛ لأنّ شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة بالحليلة».
أقول: القائل بذلك هو ابن حمزة فإنّه قال: فإذا دخل بها فأرخى الستر فادّعى الرجل انّه لم يواقعها و أمكنه إقامة البيّنة و أقامها قبلت [منه]، فإن لم يمكنه كان له أن يستحلفها [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و إذا أقامت بيّنة بعقدين فادّعى التكرار فأنكرت قدّم قولها و يجب مهران. و قيل: مهر و نصف».
أقول: القائل بثبوت المهرين مذهب المصنّف، و نقله عن الشيخ نجم الدين أبي القاسم ابن سعيد رحمه اللّٰه [٢]. و نقل عن والده القول بلزوم مهر و نصف [٣].
و الشيخ في المبسوط اختار الأوّل و حكى الثاني، ثمّ قال: و هذا قويّ [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: أصدقتك العبد فقالت: بل الأمة فالأقرب التحالف و ثبوت مهر المثل، و يحتمل تقديم قوله مع اليمين».
أقول: وجه قرب التحالف انّ العقد الواقع على العبد غير العقد الواقع على
[١] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٨.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٥١ س ١٥.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المبسوط: كتاب الصداق ج ٤ ص ٢٩١.