كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٠٥
لإسقاط حقّه، إمّا بأحد الألفاظ الثلاثة في الدين، أو بلفظ الهبة في العين، أو بلفظ العفو على أحد الوجهين.
قوله رحمه اللّٰه: «و الذي بيده عقدة النكاح- و هو الأب أو الجدّ- العفو عن بعض حقّها لا جميعه، قيل: و لمن تولّيه أمرها».
أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ إذا جعلت أمرها إليه أو من وكّلته في أمرها [١]. و به قال ابن البرّاج [٢].
و قال في الخلاف: هو الأب أو الجدّ [٣]، و هو مذهب ابن إدريس [٤]. و اختيار المصنّف في المختلف [٥].
و ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع فقال: دليلنا على ذلك إجماع الطائفة و أخبارهم [٦].
[فروع]
[الأول]
قوله رحمه اللّٰه: «لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلّقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمر، فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على إشكال».
أقول: ينشأ ممّا ذكره الشيخ في المبسوط فقال: فإن بذلت ردّ النصف إليه
[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٧.
[٢] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٦.
[٣] الخلاف: كتاب الصداق المسألة ٣٤ ج ٤ ص ٣٨٩.
[٤] السرائر: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٥٧٢.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٨ س ٢٦.
[٦] الخلاف: كتاب الصداق ذيل المسألة ٣٤ ج ٤ ص ٣٩٠.