كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٩٩
تزوّجت على شيء في الجملة، فأوجبنا لها أقلّ مقدار في الغالب- أعني المتعة- لأخفض المفوّضات- أعني مفوّضة البضع.
الثالث: لا يلزمه أحدهما، و هو قول الشيخ في الخلاف [١]، و ابن إدريس [٢]. و الى ذلك أشار المصنّف بقوله: «و قيل: ليس لها أحدهما».
[الفصل الرابع في التنصيف و العفو]
قوله رحمه اللّٰه: «في الفصل الرابع: في التنصيف و العفو: و لا يجب بالخلوة و إن كانت تامّة على رأي».
أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في هذه المسألة.
قوله رحمه اللّٰه: «و ان تعيّب قيل: يرجع في نصف القيمة، و الأقرب في نصف العين مع الأرش».
أقول: هذا قول الشيخ، و ابن البرّاج.
فإنّ الشيخ قال في المبسوط: إذا طلّقها بعد قبض المهر قبل الدخول و قد تعيّب المهر في يدها تخيّر الزوج بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [٣] و هذا ليس هو المفروض، فكان حقّه في القيمة [٤].
[١] الخلاف: كتاب الصداق المسألة ١٨ ج ٤ ص ٣٧٨.
[٢] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٨٧.
[٣] البقرة: ٢٣٧.
[٤] المبسوط: كتاب النكاح ج ٤ ص ٢٧٧.