كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٨٤
على مهر فاسد كالخمر أو النبيذ و ما أشبه ذلك فسد المهر، و لم يفسد النكاح، و وجب لها مهر المثل [١]. و هو قول ابن حمزة [٢]، و هو الظاهر من كلام ابن إدريس [٣]، و قول الشيخ في المبسوط في الحرّ باسمه كما تقدّم.
و القول الثاني- أعني لزوم مهر المثل- هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ المهر إذا فسد كان كأن لم يسمّ مهرا، و هنا يلزمه مهر المثل، فكذا ما ساواه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو تزوّجها على ظرف خلّ فبان خمرا صحّ العقد و ثبت مهر المثل، و قيل: مثل الخلّ».
أقول: القائل بأنّ لها مثل الخلّ هو قول ابن إدريس [٤]، و ابن الجنيد [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أصدقها عينا فخرجت مستحقّة فإن كانت مثلية فالمثل، و إلّا فالقيمة.
و يحتمل مهر المثل».
أقول: وجه الأوّل: انّ العقد تناول تلك العين، فإذا تعذّر إيصالها لكونها مستحقّة للغير وجب عليه ردّ مثلها إن كانت من ذوات الأمثال، و إلّا قيمتها، لأنّ ذلك يقوم مقام ما وقع عليه العقد عند تعذّره، كما لو أصدقها عينا ثمّ تعذّر إيصالها
[١] الخلاف: كتاب الصداق مسألة ١ ج ٤ ص ٣٦٣.
[٢] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٦.
[٣] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٧٧.
[٤] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٩٣.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٧ س ٨.