كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧٢
ظهر من غيرها، سواء كان أرذل أو أعلى، إلّا مع الاشتراط [١].
خلافا للشيخ في النهاية [٢]، و لابن الجنيد [٣]، و ابن حمزة [٤] حيث أطلقوا القول:
بأنّ من انتمى الى قبيلة و تزوّج و ظهر من غيرها بطل التزويج.
و اختار المصنّف في المختلف قولا متوسطا و هو: انّه إذا انتسب الى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم نسب المرأة كان لها الخيار في الفسخ، لما فيه من الغضاضة و النقص و الضرر بذلك [٥].
[المقصد الثاني في المهر]
[الفصل الأول في الصحيح]
قوله رحمه اللّٰه: «في المهر الصحيح: أو إجارة الزوج بنفسه مدة معيّنة على رأي».
أقول: هذا مذهب ابن إدريس [٦]، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [٧]، و المفيد [٨]، و سلّار [٩]، و ابن حمزة [١٠] حيث أطلقوا القول بجواز العقد على كلّ ما يتموّل أو يتملّك من قليل و كثير و غيره، عينا أو منفعة.
خلافا للشيخ حيث قال في النهاية: لا يجوز العقد على إجارة، و هو انّ يعقد
[١] السرائر: كتاب النكاح باب العيوب و التدليس ج ٢ ص ٦١١.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به ج ٢ ص ٣٧٢.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب و التدليس ص ٥٥٥ س ٢٤.
[٤] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان العيب المؤثر. ص ٣١١.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب و التدليس ص ٥٥٥ س ٣٣.
[٦] السرائر: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٧٧.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٢ س ١٠.
[٨] المقنعة: كتاب النكاح باب المهور و الأجور ص ٥٠٨.
[٩] المراسم: كتاب النكاح ذكر المهر ص ١٥٣.
[١٠] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٥.