كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٦٤
هو الشيخ [١] رحمه اللّٰه، و تبعه على ذلك ابن البرّاج [٢]، و ابن إدريس [٣]، و قطب الدين الكندري [٤].
أمّا المصنّف فإنّه أسقط الخيار هنا، إلّا أن يكون قد شرط في حال العقد كونها بنت مهيرة. أمّا السقوط على تقدير عدم الشرط فلأنّه عقد صحيح، و الأصل في العقد اللزوم. و أمّا ثبوته على تقدير الشرط فظاهر، لأنّها غير المعقود عليها، فكان العقد عليها مع اشتراط غيرها يجري مجرى العقد الفضول ينفذ مع رضاه و يبطل بفسخه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو خرجت بنت معتقة فإشكال».
أقول: لو خرجت بنت معتقة و قد تزوّجها على انّها بنت مهيرة- مع الشرط عند المصنّف و مطلقا على قول الباقين- هل يكون له خيار الفسخ؟ فيه إشكال.
ينشأ من كون بنت المهيرة يراد بها أن لا تكون بنت أمة، و المعتقة ليست أمة، فتكون داخلة في مفهوم بنت المهيرة، فلا خيار له، لحصول ما شرطه أو اعتقده.
و من صدق انّها بنت أمة بما [٥] كانت عليه، فلا تكون هي المشروطة و لا المقصودة بالعقد، فيثبت له الخيار.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط البكارة فإن ثبت
[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج ٢ ص ٣٥٧- ٣٥٨.
[٢] المهذّب: كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج ٢ ص ٢٣٧.
[٣] السرائر: كتاب النكاح باب العيوب و التدليس في النكاح ج ٢ ص ٦١٤.
[٤] إصباح الشيعة «سلسلة الينابيع الفقهية»: كتاب النكاح ج ١٨ ص ٣٣٥.
[٥] في ج: «لما».