كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٦٠
قبل الدخول هل يثبت له الخيار بسبب زيادته أم لا؟ الأقرب عنده ثبوت الخيار، لأنّ ذلك القدر الزائد لم يكن موجودا و لا رضي به فكان موجبا للفسخ.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل يثبت للأولياء الخيار؟
الوجه ذلك مع مصلحة المولّى عليه زوجا كان أو زوجة».
أقول: لو كان بزوجة الصغير عيب أو بزوج الصغيرة عيب هل لوليّهما فسخ النكاح بالعيب أم لا؟ الوجه عند المصنّف جوازه إن كان فيه مصلحة للمولّى عليه، لأنّه منصوب لمصلحته من جهة الشارع، فكان له فعل ما تقتضيه المصلحة، و إن كان ليس لوليّ الزوج أن يطلّق عنه و لو كان الطلاق مصلحة، لورود النصّ [١] في منع الوليّ منه، فلا يتعدّى المنع الى غيره.
[الفصل الثالث في التدليس]
قوله رحمه اللّٰه: «الفصل الثالث في التدليس:
و يتحقّق بإخبار الزوجة أو وليّها أو وليّ الزوج أو السفير بينهما- على إشكال- بالصحّة أو الكمال، عقيب الاستعلام أو بدونه».
أقول: الإشكال في السفير بين الزوجين إذا لم يكن وليّا لهما إذا أخبر بصحّة الزوج أو الزوجة من العيب أو بكماله- أي بكونه حرّا- أو كون المرأة بكرا ففي كونه تدليسا أم لا فيه إشكال.
[١] تهذيب الأحكام: ب ٣ من أحكام الطلاق ح ٢٥٣ ج ٨ ص ٧٥، وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب مقدّمات و شرائط الطلاق ح ١ ج ١٥ ص ٣٢٩.