كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٥٣
قوله رحمه اللّٰه: «و في المتجدّد بعده قول».
أقول: يريد انّه في فسخ المرأة بالخصاء المتجدّد بعد العقد قول، و هو إشارة إلى قول ابن البرّاج [١]، و أحد قولي الشيخ [٢] رحمهما اللّٰه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو بان خنثى فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي».
أقول: هذا أحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف [٣]، و في أوائل فصل العيوب من المبسوط [٤].
و القول الآخر له في موضع آخر من المبسوط: انّ لها الخيار، لأنّه قال- بعد كلام طويل من الفصل المذكور-: لو أصابته خنثى و قد ثبت انّه رجل فهل لها الفسخ؟ على قولين، أحدهما: لها الخيار، و هو الأقوى [٥].
قوله رحمه اللّٰه: «و أمّا القرن فقيل إنّه عظم ينبت في الرحم، و قيل: إنّه لحم، فإن منع الوطء أوجب الفسخ».
أقول: القول الأوّل للشيخ في المبسوط، و حكى القول الآخر فإنّه قال فيه:
[١] المهذّب: كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج ٢ ص ٢٣٣.
[٢] المبسوط: كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٦٦.
[٣] الخلاف: كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة ١٢٥ ج ٤ ص ٣٤٨.
[٤] المبسوط: كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٥٠ و ٢٥١.
[٥] المبسوط: كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٦٦.