كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٥٠
و به قال ابن الجنيد [١]، و ابن البرّاج [٢]، و ابن إدريس [٣]، و هو الأقرب عند المصنّف.
و وجه القرب انّها ملكت نفسها بمجرّد العقد و عتقت، و الحرّ لا يعود رقّا. و لأنّ الرجل تزوّج امرأة فأصدقها نسمة فأعتقتها المرأة ثمّ طلّقها قبل الدخول فإنّها تغرم له نصف قيمة المهر و لا يعود شيء منها رقّا، و الى ذلك أشار المصنّف بقوله: «كما إذا أعتقت المهر قبل الدخول».
قوله رحمه اللّٰه: «و لو علّق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل: يبطل، و قيل: يصحّ».
أقول: القائل ببطلان ذلك هو ابن إدريس [٤]. و القائل بالصحّة هو الشيخ [٥]، و ابن البرّاج [٦].
قوله رحمه اللّٰه: «فتعتدّ عدّة الحرّة و لا ميراث، و الأقرب ثبوته مع تعدّد الورثة».
أقول: هذا تفريع على القول بصحّة جعل عتق الأمة معلّقا على موت زوجها، و هو انّه إذا مات زوجها هل ترث من تركته أم لا؟ قال الشيخ: لا ترث، مع حكمه بعتقها بموته، و انّها تعتدّ عدّة الحرّة [٧].
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٧٣ س ٣١.
[٢] المهذّب: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ص ٢٤٨.
[٣] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٦٣٩.
[٤] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٦٤٤.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٤٠١- ٤٠٢.
[٦] المهذّب: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٢٥٠.
[٧] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٤٠٢.