كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤٩
على البائع أيضا استبراؤها فيكفي عن استبراء المشتري، و يصدّقه المشتري مع عدالته على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [١]. خلافا لابن إدريس حيث أوجب على المشتري الاستبراء، و قول البائع الثقة لا يسقط وجوب الاستبراء عن المشتري عنده [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و إذا طلّق المجعول عنها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقّا لمولاها و تستسعي فيه، فإن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة، و يجوز شراؤها من سهم الرقاب، و الأقرب نفوذ العتق و الرجوع بقيمة النصف وقت العقد، كما إذا أعتقت المهر قبل الدخول».
أقول: إذا أعتق الرجل جارية و تزوّجها و جعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل الدخول بها قال الشيخ: رجع نصفها رقّا و تستسعي في ثمنها، فإن أبت السعي كان لها من نفسها يوما و له يوم من خدمتها [٣]. و به قال ابن حمزة [٤].
و قال ابن بابويه في المقنع: مضى عتقها و يرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها [٥].
[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٣٨٨.
[٢] السرائر: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٦٣٤.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب السراري و ملك الأيمان ج ٢ ص ٣٩٧.
[٤] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان عقد الإماء ص ٣٠٤.
[٥] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٣.