كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١٢
(أ) ثبوت التوارث ما لم يشترطا سقوطه، و هو مذهب ابن أبي عقيل فإنّه قال:
فإن لم يشرطا أن لا ميراث بينهما و مات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر [١]. و هو ظاهر كلام السيد المرتضى حيث أجاب عن اعتراض الجمهور- بأنّها لو كانت زوجة لورثت- بأن قال في آخر كلامه: على أنّ من مذهبنا أنّ الميراث قد ثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه [٢].
(ب) سقوطه، إلّا أن يشترطا ثبوته. و هو مذهب الشيخ [٣]، و قول ابن حمزة [٤].
(ج) ثبوته مطلقا، و هو ظاهر كلام ابن البرّاج فإنّه قال: و امّا اشتراط نفي التوارث فلا يصحّ [٥].
و المصنّف هنا جزم بانتفاء التوارث على تقديري اشتراط سقوطه و عدمه، و يريد به الإطلاق الذي هو لا يشترط شيء، امّا مع اشتراط ثبوته فعنده فيه احتمال، و قوّى عدم صحّة الشرط. و هو اختيار أبي الصلاح [٦]، و ابن إدريس [٧].
و وجه الاحتمال انّه هو المشهور، و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال- في بقية حديث-: فإن اشترطت الميراث
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص ٥٦١ س ٢٢.
[٢] الانتصار: مسائل نكاح المتعة ص ١١٤.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المتعة و أحكامها ج ٢ ص ٣٨١.
[٤] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان نكاح المتعة ص ٣٠٩.
[٥] المهذّب: كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج ٢ ص ٢٤٣.
[٦] الكافي في الفقه: كتاب النكاح نكاح المتعة ص ٢٩٨.
[٧] السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجّل ج ٢ ص ٦٢٤.