كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤١١
و قال السيد المرتضى رحمه اللّٰه: يقع [١].
قوله رحمه اللّٰه: «و يقع الظهار على رأي».
أقول: اختلف علماؤنا في وقوع الظهار بالمستمتع بها، فذهب المصنّف الى وقوعه بها، و هو قول ابن أبي عقيل [٢].
و قول السيد المرتضى في جواب اعتراضات أهل الخلاف على اباحة نكاح المتعة فقالوا: ليست زوجة و إلّا لحقها حكم الظهار، فأجاب بالتزام ذلك [٣]. و هو اختيار أبي الصلاح [٤]، و ابن زهرة [٥].
و قال ابن إدريس: لا يقع بها الظهار [٦]. و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [٧]، و الصدوق [٨] فإنّهما قالا: لا يقع الظهار إلّا على موقع الطلاق.
قوله رحمه اللّٰه: «و لا توارث بين الزوجين، سواء شرطا سقوطه أولا، و لو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط».
أقول: اختلف علماؤنا في التوارث بين الزوجين في النكاح المنقطع على أقوال:
[١] الانتصار: مسائل النكاح ص ١١٥.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص ٥٩٩ س ٩.
[٣] الانتصار: مسائل نكاح المتعة ص ١١٥.
[٤] الكافي في الفقه: كتاب النكاح نكاح المتعة ص ٢٩٨.
[٥] الغنية «الجوامع الفقهية»: كتاب النكاح فصل في نكاح المتعة ص ٥٤٩ س ٢٩.
[٦] السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢٤.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص ٥٩٩ س ٨.
[٨] الهداية «الجوامع الفقهية»: باب النكاح ص ٦٠ السطر الأخير.