كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٠٩
المصنّف عن والده [١] رحمهما اللّٰه تعالى.
و قال الشيخ: ينقلب دائما [٢]، و تبعه ابن البرّاج [٣]، و ابن حمزة [٤]، و أبو الصلاح [٥].
و فصّل ابن إدريس فقال: إن كان الخطاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، و إن كان بلفظ التمتّع بطل العقد [٦].
[الفصل الثاني في الأحكام]
قوله رحمه اللّٰه: «لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا على الأقوى».
أقول: هذا قول ابن إدريس [٧]، و مذهب الشيخ في النهاية حيث قال: فإن كانت بالغا أو قد بلغت حدّ البلوغ- و هو تسع سنين إلى عشرة- جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها [٨].
و منع أبو الصلاح فقال: لا يجوز التمتع بالبكر إلّا بإذن أبيها. و هو ظاهر كلام أبي جعفر ابن بابويه حيث قال: و لا يتمتع بالأبكار إلّا بإذن آبائهن [٩].
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص ٥٥٩ ص ٣٢.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المتعة ج ٢ ص ٣٧٢ و ٣٧٣.
[٣] المهذّب: كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج ٢ ص ٢٤١.
[٤] لم نعثر عليه في الوسيلة، و الظاهر أنه ابن زهرة في الغنية: كتاب النكاح فصل في نكاح المتعة:
ص ٥٤٩ س ٢٧- كما في مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص ٥٥٩ س ٣١.
[٥] الكافي في الفقه: كتاب النكاح نكاح المتعة ص ٢٩٨.
[٦] السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢٠.
[٧] السرائر: كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢١.
[٨] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المتعة و أحكامها ج ٢ ص ٣٧٥- ٣٧٦.
[٩] المقنع: باب بدو النكاح ص ١١٣.