كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٠٨
قوله رحمه اللّٰه: «و الأمة على الحرّة إلّا مع إذنها فيقف، أو يبطل على خلاف».
أقول: قد تقدّم الخلاف في ذلك.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو ظهر فساد العقد إمّا بظهور زوج أو كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل، و لو قبضته استعاده، و إن دخل فلها المهر إن جهلت، و إلّا فلا، و قيل: تأخذ ما قبضت و لا يسلّم الباقي، و يحتمل مهر المثل».
أقول: القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: فإن بان بعد الدخول بها انّ لها زوجا كان لها ما أخذت منه، و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه [١].
و المصنّف أوجب عليها الردّ لما أخذت مع علمها، لأنّها زانية فلا مهر لها، و لها الباقي إن كانت جاهلة. و اختار ذلك المختلف [٢] من غير تردّد، و في هذا الكتاب قال:
«يحتمل مهر المثل» و قد عرفت انّ هذا الاحتمال أقوى، و ذكرنا وجه قوّته و الضابط في ذلك، فلا نحتاج الى تكراره.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أخلّ به بطل، و قيل:
ينقلب دائما».
أقول: يريد انّه لو أخلّ في النكاح المنقطع بذكر الأجل بطل العقد، و نقله
[١] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب المتعة و أحكامها ج ٢ ص ٣٧٨.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص ٥٦٤ س ١١.