كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٨٣
قوله رحمه اللّٰه: «و هل لها فسخ عقدها السابق؟
قيل: نعم».
أقول: هذا قول الشيخين [١] و سلّار [٢]، و ابن حمزة [٣] فإنّهم قالوا: لو أدخلت الأمة على الحرّة كان لها فسخه، الرضا به، أو فسخ عقد نفسها.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو جمع بينهما صحّ عقد الحرّة، و كان عقد الأمة موقوفا، أو باطلا».
أقول: يريد انّه لو جمع بين الحرّة و الأمة في عقد واحد صحّ عقد الحرّة، و كان عقد الأمة مبنيّا على الخلاف السابق.
أمّا موقوفا على مذهب الشيخين [٤] و من تبعهما، أو باطلا على مذهب ابن أبي عقيل [٥]، و ابن الجنيد [٦]، و ابن إدريس [٧].
قوله رحمه اللّٰه: «قيل: يحرم على الحرّ أن يعقد على الأمة، إلّا بشرطين: عدم الطول و هو المهر و النفقة، و خوف العنت و هو مشقّة الترك، و قيل:
[١] المقنعة: كتاب النكاح باب العقود على الإماء ص ٥٠٧، النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه من النكاح و ما حرّم ج ٢ ص ٣٠٢.
[٢] المراسم: كتاب النكاح ذكر شروط الأنكحة ص ١٥٠.
[٣] الوسيلة: كتاب النكاح فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٤.
[٤] المقنعة: كتاب النكاح باب العقود على الإماء و ما يحلّ من النكاح بملك اليمين ص ٥٠٥- ٥٠٦، النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّٰه من النكاح و ما حرّم ج ٢ ص ٣٠٢.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص ٥٢٩ س ٥.
[٦] المصدر السابق.
[٧] السرائر: كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٤٧.