كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٤٧
بالضمان، فكان مضمونا عليها كسائر الأسباب الموجبة للضمان.
[الثالث عشر]
قوله رحمه اللّٰه: «لو سعت الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة- و هي نائمة- رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال».
أقول: الإشكال في هذه المسألة في ثلاثة مواضع:
(أ) ما تقدّم من الشكّ في ضمان منفعة البضع.
(ب) لو قلنا بالضمان هل يشترط القصد إلى الإفساد في ضمان هذه المنفعة أم لا؟
(ج) لو قلنا بالضمان هل يضمن الجميع أو النصف؟ و الجميع قد تقدّم ذكر الإشكال فيه و وجه ذلك الإشكال.
و يمكن أن يكون المراد بجميع المهر على تقدير الدخول، و نصفه مع عدمه.
قوله رحمه اللّٰه: «و إن أرضعتها عشر رضعات ثمّ نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة، و الحكم كما لو كانت نائمة في الجميع، و التقسيط فيسقط ثلث مهر الصغيرة بسبب فعلها، و نصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول، و يسقط ثلثا مهر الكبيرة، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي؛ لأنّه أقلّ من النصف الساقط بالفرقة، و يغرم للصغيرة سدس مهرها و يرجع به على الكبيرة، و يحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة، و تغرم الكبيرة ثلثه،