كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٢٢
باطلا في أصله، ذهب الى ذلك السيد [١]، و المفيد [٢]، و ابن أبي عقيل [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و سلّار [٥]، و أبو الصلاح [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و ابن إدريس [٨]، و هو أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية [٩]، و القول الآخر: انّه لا يقف على الإجازة ذكره في الخلاف [١٠].
قوله رحمه اللّٰه: «فإن مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال».
أقول: يريد انّه إذا زوّج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر، فإذا بلغ و فسخ العقد ردّ المعزول على ورثة الميّت و كان العقد باطلا، و إن أجاز أحلف على انّه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث و اعطي النصيب، فإن مات بعد إجازته و قبل اليمين ففيه إشكال.
ينشأ من انّ عقد الفضولي موقوف على الإجازة و قد حصلت منهما فيحكم
[١] الانتصار: مسائل النكاح ص ١٢١.
[٢] المقنعة: كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها ص ٥١٠.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٥ السطر الأخير.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٦ س ١.
[٥] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨.
[٦] الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٢.
[٧] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٥.
[٨] السرائر: كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء ج ٢ ص ٥٦٣.
[٩] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٠.
[١٠] الخلاف: كتاب النكاح المسألة ٣٧ ج ٤ ص ٢٧٨.