كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٥
الرشيدة و إن كانت بكرا على الأصحّ في المنقطع و الدائم». (١)
أقول: هذا قول السيد المرتضى [١]، و ابن الجنيد [٢]، و سلّار [٣]، و أحد قولي المفيد ذكره في أحكام النساء [٤].
و قال في المقنعة: و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن إلّا بإذن آبائهنّ، و إن عقد الأب على البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة و لم يكن لها خلافه، فإن أنكرت عقده و لم ترض لم يكن للأب إكراهها، و لم يمض العقد مع كراهتها [٥].
و قال الشيخ في النهاية: الولاية لأبيها دونها [٦]. و هو مذهب ابن أبي عقيل [٧]، و محمد بن بابويه [٨]، و ابن البرّاج [٩].
و قال أبو الصلاح: الولاية مشتركة بينها و بين أبيها و جدّها، فليس لها الانفراد بالعقد من دون إذن أحدهما، و ليس لأحدهما الانفراد به من دون اذنها [١٠].
و الأوّل أصحّ عند المصنّف، لقوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [١١] أضاف النكاح إليها، و هو شامل للمدخول بها و غيرها.
[١] الانتصار: مسائل النكاح ص ١١٩.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٤ س ٣٤.
[٣] المراسم: كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨.
[٤] أحكام النساء «مصنّفات الشيخ المفيد»: باب أحكام النساء في النكاح ج ٩ ص ٣٦.
[٥] المقنعة: كتاب النكاح باب عقد المرأة على نفسها ص ٥١٠.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٠.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٤ س ٣٩.
[٨] من لا يحضره الفقيه: باب الولي و الشهود ذيل الحديث ٤٣٩٣ ج ٣ ص ٣٩٥.
[٩] المهذّب: كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٣.
[١٠] الكافي في الفقه: كتاب النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٢.
[١١] البقرة: ٢٣٠.