كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٠
الثاني: التقسيط؛ لأنّ الاستئجار للإرضاع بطل بانقطاع اللبن، و الأجر غير لازم له، بل هو منفعة مستقلّة بنفسها، فتقسط الأجرة عليهما، و يرجع من الأجرة بنسبة أجرة الرضاع لا غير.
الثالث: انّه يتخيّر المستأجر في الفسخ و الإمضاء لنقص الانتفاع فكان كانهدام المسكن.
قوله رحمه اللّٰه: «و في إيجاب الحبر على الناسخ و الكشّ على الملقّح و الصبغ على الصبّاغ إشكال».
أقول: ينشأ من توقّف الأفعال المذكورة عليها.
و من أنّها أعيان، كما تقدّم في الخيوط.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو استأجر أرضا للزرع و لها شرب معلوم و العادة تقتضي التبعية دخل، و لو اضطربت العادة بأن يستأجر مرّة الأرض منفردة و تارة معه احتمل التبعية و عدمها».
أقول: يحتمل التبعية، لأنّه من حقوق الأرض المستأجرة فيتبعها. و يحتمل عدم التبعية، لأنّه ليس هو المستأجر و لا جزء منه و لا لازما له فلا يدخل.
قوله رحمه اللّٰه: «و ينزع الثوب المستأجر ليلا و وقت القيلولة، و يجوز الارتداء به على إشكال دون الاتّزار».