كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٥
أقول: لأنّ العول قد اجتمع في العبد فيقسّم بينهم على تسعة كما تقدّم.
قوله رحمه اللّٰه: «و مع الردّ يضرب صاحب العبد مائة، و صاحب الثلث بها، و صاحب السدس بخمسين، و ينحصر حقّ صاحب العبد فيه».
أقول: مجموع الوصايا مائتان و خمسون، لأنّ وصيّة الأوّل العبد و قيمته مائة، و الثاني مائة ثلث التركة، و الثالث سدسها خمسون، فإذا ردّ الورثة ذلك كان للموصى لهم الثلث يقسّم بينهم على نسبة الوصايا، فتكون المائتين [١] مقسومة على مائتين و خمسين: للأوّل مائة و ينحصر في العبد، و للثاني مائة ثلثها من العبد و ثلثاها من المائتين، و للثالث خمسون ثلثها من العبد و ثلثاها من المائتين، و يبقى للورثة مائة من العبد و أربعمائة [٢] من المائتين، و المجموع مبسوط على سبعمائة و خمسين.
قوله رحمه اللّٰه: «و على الاحتمال القوي تجعل الثلث ثمانية عشر للأوّل ستّة من العبد و للثاني اثنان منه و ستّة من باقي التركة و للثالث واحد منه و ثلاثة من باقي التركة».
أقول: قد تقدّم انّ الاحتمال القوي هو أن يقسّم الثلث مع الردّ على نسبة القسمة حال الإجازة و العبد مجموعه في حال الإجازة، يقسّم على تسعة فيقسّم في
[١] في ج: «المائة».
[٢] في ج: «ربع مائة».