كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٤
أولوية أحدهما و عدم التقديم، فتضرب اثنين في ستة يكون اثني عشر، و السدس الآخر تتعارض فيه الوصايا الثلاث فيقسّم بينهما أثلاثا، لما ذكرناه، فتضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستّة و ثلاثين للأوّل ثلثان، و ذلك بغير منازع أربعة و عشرون و سدس بينه و بين الثاني، لكلّ منهما نصفه ثلاثة و سدس بينهما و بين الثالث، لكلّ منهم ثلاثة سهمان، فيكمل للأوّل تسعة و عشرون، و للثاني خمسة و ذلك نصف سدس و ثلث سدس، و للثالث اثنان ثلث سدس.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو جعل العول بين المستوعب و الآخرين دونهما فللأوّل ثلاثة أرباع و للثاني السدس و للثالث نصفه».
أقول: لأنّ السدس إذا قصد دخوله في الثلث بالنسبة إلى الآخرين و لم يجعل السدس زائدا على الثلث و قصد العول بين مجموع وصية الآخرين و وصية الأوّل كان بمنزلة من أوصى لواحد بالجميع و لآخر بالثلث، فيكون للأوّل على ما تقدّم من الاحتمال الأوّل ثلاثة أرباع و للآخرين الربع، يقسّم بينهما على نسبة وصيتهما أثلاثا:
فللأوّل تسعة من اثني عشر، و للثاني سهمان، و للثالث سهم.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان مع العبد مائتان و أوصى به لواحد و لآخر بثلث ماله و لآخر بسدسه فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد، و لصاحب الثلث تسعاه و ثلث الدراهم، و لصاحب السدس تسعة و سدس الدراهم».