كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩٣
الأربعة الأخماس، فيقسّم الباقي بعد وصية الأوّل على خمسة للموصى له بالثلث خمس ذلك، فله الخمس من نصف العبد و ذلك عشرة، و خمس المائتين على الاحتمال الثاني، و ذلك لأنّه على الاحتمال الثاني مع الإجازة يختصّ الموصى له بالعبد بثلثه و يقسّم الثلث الآخر بينهما نصفين، فمع الردّ يختص الأوّل بثلث العبد و الثلث الآخر بينهما، فيكمل للأوّل نصف العبد و للثاني سدس التركة و للورثة ثلثاها و المجموع خمسه، فيقسّم باقي العبد و هو نصفه و المائتين بين الموصى له ثانيا و الورثة أخماسا فله عشر العبد و خمس المائتين.
قوله رحمه اللّٰه: «لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد و لآخر بثلثه و لآخر بسدسه على جهة العول قسّم العبد، تسعة: ستّة لصاحب الكلّ، و اثنان لصاحب الثلث، و واحد لصاحب السدس».
أقول: لأنّ المخارج ستّة: وصية الأوّل مجموعها، و الثاني اثنان منها، و الثالث واحد منها، و مجموع الوصايا تسعة فيبسط العبد عليها.
قوله رحمه اللّٰه: «و يحتمل أن يكون للأوّل تسعة و عشرون من ستّة و ثلثين و للثاني خمسة و للثالث اثنان».
أقول: وجه هذا الاحتمال انّ للموصى له الأوّل الثلثين؛ لعدم المعارض فيها و ذلك أربعة من ستة و سدس يتعارض فيه وصية الأوّل و الثاني فيقسّم بينهما، لعدم