كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٩١
من التقديم و أجاز الوارث قسّم العبد أرباعا، و يحتمل أسداسا».
أقول: أمّا احتمال قسمته أرباعا فلأنّ الوصية الأولى بثلاثة أجزاء و الأخيرة بجزء و المجموع أربعة، فوجب قسمة الموصى به بينهما على النسبة، فللأوّل ثلاثة أرباع و للثاني ربع.
و أمّا احتمال قسمته أسداسا فلأنّ الوصيّة الثانية لم تعارض الاولى في ثلثي العبد فيختصّ بهما الأوّل، و الثلث الآخر اجتمع فيه الوصيّتان فيقسّم بينهما بالسوية، فيكون للأوّل خمسة من ستّة و للثاني واحد منها.
قوله رحمه اللّٰه: «فإن خلّف مع العبد مائتين و قيمة العبد مائة و لم يقصد الرجوع أخذ الثاني على الأوّل مع الإجازة ثلث المال و ثلثا عايلا من العبد و هو ربعه و للأوّل ثلاثة أرباعه، و لو ردّ الورثة ما زاد على الثلث فللأوّل نصف العبد و للثاني سدس التركة، فيأخذ سدس العبد و سدس المائتين، فله من العبد ستّة عشر و ثلثان و من باقي التركة ثلاثة و ثلاثون و ثلث. و يحتمل قويا على الأوّل أقسامهما الثلث حالة الردّ على حسب مالهما في الإجازة، فوصية صاحب العبد أقل، لأنّه شرك معه في وصية غيره و لم يشرك في وصية الثاني غيره، فلصاحب الثلث ثلث