كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٥٨
أمّا إذا قال: أعطوه ضعف الضعف احتمل أن يكون كالأوّل، أي كقوله: ضعّفوا له ضعف النصيب فيكون أربعة أمثاله.
و يحتمل أن يكون بمنزلة قوله: ضعفان فيكون ثلاثة أمثاله على ما تقدّم، لأنّه المتيقّن، و ما زاد عليه غير معلوم.
[المقام الثاني في المتعدد]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له- الى قوله:- و لو مات الموصى قبل قدومه فهي للأوّل، سواء قدم أو لا، و يحتمل تخصيص الغائب بالعين ما لم يضعف».
أقول: إذا قال الموصى: ثلث مالي لفلان، أو هذه الدار لفلان فإن قدم الغائب فهو له، فإن قدم الغائب في حياة الموصى فالوصية له، لوجود شرط الانتقال إليه، و لو لم يقدم حتى مات الموصى له فهي للأوّل، فإن قدم بعد ذلك و كانت العين الموصى بها باقية احتمل تخصيص الغائب بها مع إطلاق القدوم، لأنّه إنّما جعلها للأوّل بشرط عدم قدوم الغائب و قد عدم الشرط فيعدم المشروط بتبعه للشرط. امّا إذا أضاف القدوم الى وقت، بأن يقول: فإن قدم في حياتي أو في هذا الشهر أو في هذه السنة و لم يقدم في ذلك الوقت كانت باقية على ملك الأوّل قطعا.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى له بثلث و لآخر بربع و لثالث بخمس و لرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس. و لو قال: فلان شريكهم فله خمس ما لكلّ واحد. و لو أوصى لأحدهم بمائة و لآخر