كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٥٤
فعلى الثلاثة: الأوّل منها ما تقدّم- أي على وحدة الوصية مع عدم الإجازة-:
يدفع ثلث ما في يده من الثلثين و ذلك سهمان من ستّة من أصل تسعة و يبقى له أربعة، و للبنت ثلث الأصل ثلاثة.
و على الثاني- و هو تعدّدها مقدّما للوارث-: يدفع الى البنت بوصيّتها من الثلث سهما واحدا، و هو التفاوت بين ثلث الأصل و تسعة، و الى الأجنبي تتمّة الثلث سهمين، و يقسّم الباقي أثلاثا: للابن ثلثاه و للبنت ثلثه.
و على الثالث- و هو تعدّد الوصية مع تقديم الأجنبي-: يدفع الى الأجنبي ربع الأصل من الثلث و ذلك ثلاثة من اثني عشر، و الى البنت نصف السدس و ذلك تتمّة الثلث سهم واحد، يبقى ثمانية بين الابن و البنت أثلاثا، تضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستّة و ثلاثين، للأجنبي تسعة، و للبنت بوصيّتها تتمّة الثلث ثلاثة، و للابن بالميراث ستّة عشر، و للبنت بميراثها ثمانية، فيكمل لها أحد عشر.
و على الرابع- أعني تعدّد الوصية من غير تقديم-: يقسّم الثلث على نسبة الوصيّتين و ذلك ثلاثة عشر، لأنّ وصية الأجنبي ربع الأصل و ذلك من تسعة و سهمان و ربع سهم، و وصية البنت سهم و هو التفاوت بين الثلاث و التسعين، و مجموع الوصيّتين ثلاثة أسهم و ربع سهم، فإذا بسط ذلك أرباعا كانت ثلاثة عشر، فيقسّم الثلث من تسعة عليها تضرب تسعة في ثلاثة عشر تبلغ مائة و سبعة عشر، و الثلث للوصيّتين و ذلك تسعة و ثلاثون للأجنبي منه سبعة و عشرون، و للبنت منه بوصيّتها اثني عشر، و الثلثان من الأصل ميراث بين الابن و البنت أثلاثا، للابن ثلثاه اثنان و خمسون، و للبنت ثلثه ستّة و عشرون، فيكمل لها بالميراث، و الوصية ثمانية و ثلاثون.