كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٥٣
و ذلك ثمانية، و الباقي بين الولدين بالسوية، فيكمل للوارث الموصى له ثمانية و عشرون، و يحصل للآخر المزاحم عشرون، و قد حصل للأجنبي اثني عشر بوصيّته، و يصحّ من خمسة عشر حاصله من ضرب خمسة في ثلاثة.
و يحتمل قسمة الثلث بين الأجنبي و الوارث غير المزاحم بالسوية، لما ذكره المصنّف من انّ وصيّة كلّ منهما بالربع، لأنّ ما يحصل للمزاحم بالميراث يحصل مثله لأخيه [١]، و انّما يأخذ الزيادة بالوصية، و للمزاحم بمقتضى الوصية الربع فيكون للآخر بميراثه الربع، و الربع للآخر يأخذه بالوصية، فالوصيّتان متساويتان، فيقسّم الثلث مع عدم الإجازة بينهما بالسوية و تصحّ من ستّة.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى بالربع من حصّة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما تقدّم، و على الرابع يقسّم الثلث من تسعة، على ثلاثة عشر بين البنت و الموصى له، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ مائة و سبعة عشر، أو تعطى البنت سهما من تسعة بالوصية و الموصى له سهمين. و الفرق بين الإجازة و عدمها هنا زيادة حقّها في الوصية و نقصه في الميراث أو بالعكس».
أقول: إذا خلّف الميّت ابنا و بنتا و كان قد أوصى لأجنبي بربع تركته من حصّة الابن دون البنت، فالاحتمالات الأربعة واردة هنا.
[١] في م ١: «للآخر».