كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤٣
أقول: القول الأوّل- و هو صرفه في وجوه البرّ- مذهب الشيخين [١]، و محمد بن بابويه [٢]، و ابن البرّاج [٣].
و قال ابن إدريس: يكون ميراثا، لأنّه قال: قال شيخنا في جواب الحائريات: إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنّها تعود ميراثا للورثة، و نعم ما قال. و أجاب:
فإن كان على تلك الرواية التي أوردها في النهاية إجماع، و إلّا فالأولى أن تعود الباب كالمنسية ميراثا للورثة [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى بسيف معيّن دخلت الحلية و الجفن إن كان في غمده على إشكال».
أقول: منشأه انّ الوصية تعلّقت بالسيف و ليس الجفن سيفا و لا جزء من مسمّاه و لا لازما له، فلا يكون داخلا في الوصية به، لانتفاء دلالة اللفظ عليه بالدلالات الثلاث.
و من رواية أبي جميلة، عن الرضا عليه السلام قال: سألته في رجل أوصى بسيف و كان في جفن و عليه حلية، فقال له الورثة: إنّما لك النصل و ليس لك المال، قال:
فقال: لا بل السيف بما فيه له [٥].
[١] المقنعة: كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة ص ٦٧٤، النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة ج ٣ ص ١٥٤- ١٥٥.
[٢] المقنع: باب الوصايا ص ١٦٧.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٧ س ٣٧.
[٤] السرائر: كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة. ج ٣ ص ٢٠٨- ٢٠٩.
[٥] تهذيب الأحكام: ب ١٦ الوصية المبهمة ح ١٦ ج ٩ ص ٢١٢، وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٥٧ ج ١٣ ص ٤٥١.