كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤
قوله رحمه اللّٰه: «فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز».
أقول: يحتمل عدم الجواز لاختلاف المنافع في الضرر و عدمه، أو زيادته و نقصانه فيجب التعيين.
و الأقرب عنده الجواز، لأنّ التعيين انّما يجب لو كان لبعضها. امّا على تقدير تعميم الانتفاع فإنّه يملك الجميع، فلا غرر على أحدهما.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو استأجر لهما صحّ و اقتضى التنصيف، و يحتمل التخيير».
أقول: امّا احتمال التنصيف من حيث اقتضاء العقد المجموع، و ليس أحدهما أولى من الآخر فيقتضي التنصيف. و احتمال التخيير من حصول الرضا بهما من الموجر فكان للمستأجر التخيير في أيّهما شاء.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو عيّن اقتصر عليه و على ما يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال».
أقول: وجه الإشكال من انّ الإجارة لم تتناول ما عدا المعيّن، فلم يكن للمستأجر إلّا هو.
و من دخول المساوي و الأقلّ فيما تضمّنه العقد.
قوله رحمه اللّٰه: «فيتخيّر في الإمضاء بالجميع، و يحتمل بما بعد الأرش».