كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٠٧
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى لأمّ ولده فالأقرب أنّها تعتق من الوصية لا من نصيب ولدها على رأي».
أقول: هذا قول ابن إدريس فإنّه قال: تعتق من الوصية، فإنّ قصرت الوصية عن القيمة أعتق الفاضل منها من نصيب ولدها [١].
و قال الشيخ في النهاية: تعتق من نصيب ولدها و يعطى ما أوصى لها به [٢].
و قال ابن الجنيد: تعتق من وصيّتها أو من نصيب ولدها و تعطى تتمّة الوصية، فإن كان دون قيمتها و لا ولدها عتق منها بقسط وصيّتها و الباقي من الثلث [٣].
و روى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه انّها تعتق من الثلث و تعطى الوصية [٤].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه- الى قوله:- و قيل: لمن يتقرّب إليه إلى آخر أب و أمّ له في الإسلام، و معناه الارتقاء إلى أبعد جدّ له في الإسلام و الى فروعه».
[١] السرائر: كتاب الوصايا ج ٣ ص ١٩٩.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الوصايا باب الوصية و ما يصحّ منها و ما لا يصحّ ج ٣ ص ١٥١.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٦ س ٢٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه: باب الوصية للمكاتب و أمّ الولد ج ٤ ص ٢١٦- ٢١٧.