كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٩٢
النصف، و إن أنكره استقرّ ملكه على النصف، و إن مات قبل بلوغه و قد تخلّف من النصف ثلثه لا غير فإن كان الحاكم قسّم النصف فأفرد منه ثلثه [١] للإنفاق كان ذلك المتخلّف للمقرّ به، لاعتراف أخيه له به و انحصار حقّه فيه، و إن لم يفرده الحاكم بل كان النصف بأجمعه موقوفا حتى تلف ثلثاه و بقي ثلثه لا غير كان للمقرّ له ثلثاه، ثلث بسبب كونه شريكا في النصف بثلثه بزعم أخيه المقرّ، و ثلثاه بينه و بين أخيه ميراثا من أخيهما لكلّ منهما ثلث فيكمل له ثلثاه.
[العاشر]
قوله رحمه اللّٰه: «لو أقرّ أحد الولدين بابن و أنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ، و يحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه».
أقول: وجه ثبوت النسب انّه قد شهد له شاهدان بالنسب ذكران عدلان فيثبت نسبه.
و من حيث إنّها شهادة على الأب تقتضي تكذيبه فلا تسمع، و انّما يكون ذلك ماضيا على المقرّ من حيث إنّه إقرار على نفسه لا من حيث الشهادة.
[١] في ج: «فأقرّ دينه ثلثه».