كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٩٠
أقول: المسألة بحالها و ادّعى الوارث العلم بالمقرّ به و عيّنه فهل يقبل تعيينه؟
فيه إشكال.
ينشأ من انّه قائم مقام الموروث فكان تعيينه مقبولا، كما يقبل تعيين الموروث.
و من انّه إقرار على غيره فلا يقبل.
[فروع]
[الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان المقرّ العمّ بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد، و ان كذّبه فالتركة للأخ و يغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثا غيره، و إلّا فإشكال».
أقول: وجه الإشكال من عدم المنافاة بين الإقرار بالأخ و الإقرار بالولد فإنّه يمكن أن يكون صادقا فيهما فلا غرم.
و من انّ إقراره بالأخ أوّلا مع جهالة نسب الولد سبب في إتلاف التركة على الولد فيكون ضامنا.
[الرابع]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّت الزوجة مع الاخوة بولد فإن صدّقها الاخوة فالمال للولد».
أقول: يريد بالمال ما زاد على نصيب الزوجة- أعني السبعة الأثمان.
[السادس]
قوله رحمه اللّٰه: «فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال».
أقول: يريد إذا أقرّ بأربع زوجات على التعاقب ثمّ أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال.