كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٩
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: الألف الذي في الكيس لم يلزم الإتمام».
أقول: الفرق انّ هاهنا أشار بالإقرار إلى شيء معهود، و يمكن انّه قد ظنّ كونه ألفا و أشار بالإقرار إليه، فالمقرّ به هاهنا واحد معيّن معهود، و هناك شائع غير معيّن.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الألف وجهان».
أقول: يحتمل لزوم الألف، لأنّ الإقرار اقتضى انّ له ألفا.
و من كون الإقرار تعيّن في الكيس فلا يلزمه غيره، لعدم تناول الإقرار له، و ما في الكيس غير مضمونة، لأصالة عدم الضمان.
قوله رحمه اللّٰه: «و هل له إحلاف الأوّل؟
إشكال».
أقول: مراده انّه إذا أقرّ لواحد بعين- مثلا- ثمّ أقرّ بها لآخر فإنّه يغرم للثاني، و لا يقبل رجوعه في حقّ الأوّل. و هل للمقرّ الغارم إحلاف الأوّل لينتفي عنه الغرم؟
إشكال.
ينشأ من أنّه مكذّب لنفسه في دعواه أنّها للثاني بإقراره بها للأوّل.
و من انّه لو صدّقه انتفى عنه الغرم، و كان عليه تسليم العين، فمع الإنكار له إحلافه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحّة الإقرار نظر».
أقول: وجه النظر من احتمال كونه إقرارا لزيد، لأنّه ممّن يصحّ الإقرار له، و قد