كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٧٧
و أمّا احتمال خروجهما فهو قول ابن إدريس قال: لأنّه المتيقّن فيقطع على ثبوته في ذمّته، و الأصل براءة الذمّة من الزائد فيلزمه ثمانية [١].
و أمّا احتمال خروج الغاية فهو قول الشيخ؛ لأنّ الغاية لا تدخل، و إلّا لم يكن غاية، بخلاف المبدأ فإنّه داخل فيلزمه تسعة [٢].
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: درهمان في عشرة و أراد الحساب لزمه عشرون، و لو أراد درهمين مع عشرة قيل: و لزمه اثنا عشر، و يقبل منه هذا التفسير و إن كان من أهل الحساب على إشكال».
أقول: منشأه من انّ كون المتكلّم من أهل الحساب يقتضي لزوم عشرين، لأنّ معناه عنده. و يحتمل لزوم الاثني عشر بناء على تفسيره، لأنّه مجمل، و المرجع في قصده إليه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: له عندي خاتم و أطلق لزمه الخاتم بفصه على إشكال».
أقول: لأنّه أشار بإقراره إلى خاتم موجود معيّن، و ذلك المعيّن به فصّ فكان كالجزء منه.
و من مغايرة الفصّ للخاتم، فلا يدخل في الإقرار به.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: له عندي جارية
[١] السرائر: كتاب الإقرار ج ٢ ص ٥٠٩- ٥١٠.
[٢] الخلاف: كتاب الإقرار المسألة ٢٢ ج ٣ ص ٣٧٤.