كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٦٨
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ بدين مستغرق و لا تهمة و ثبت بالبيّنة آخر مستغرق أو أقرّ لوارث به على إشكال ثبت التحاصّ».
أقول: وجه الإشكال في الوارث من حيث إنّ إقراره كإقرار مورثه فيكون نافذا، إذ لا تهمة عليه في ذلك.
و من حيث إنّه إقرار على الغير، فانّ مالك الدّين المستغرق بالبيّنة أو بإقرار المريض العاري عن التهمة يستحقّ أخذ جميع التركة في دينه. فلو قلنا: قول الوارث في التحاص لكان إقرارا في حقّ الغريم، و هو غير مقبول عليه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لا فرق بين الإقرار للوارث و غيره على رأي».
أقول: و قد تقدّم ذكر الخلاف هنا.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة و عدمها».
أقول: وجه القرب انّ المقتضي لخروج الإقرار بالمال المقرّ به من الثلث موجود في الإقرار بالوارث- أعني التهمة- فيثبت الحكم فيه قضاء للعلّية.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قيل: يقبل و يتبع به و إن لم يصدّقه السيد كان وجها».
أقول: قد تقدّم ذلك.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أقرّ عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله و يجب المال».