كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٥٦
و قال الشيخ: تصحّ [١]، و به قال ابن إدريس [٢]، و اختاره المصنّف أيضا في مسائل خلافه [٣].
[الركن الثاني الموهوب]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان، و إن انفكّ فللراهن الخيار في الإقباض، و في صحّة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال».
أقول: ينشأ من انّ القبض حصل.
و من كونه منهيّا عنه فيكون فاسدا.
قوله رحمه اللّٰه: «فإن سوّغناه لم يحصل به الملك، و إن فكّ صحّت الهبة».
أقول: المراد بقوله: «فإن سوّغناه» أي إن اكتفينا به حالة الرهن، لأنّ الإقباض جائز بدون إذن المرتهن.
إذا عرفت هذا فنقول: على القول بالاكتفاء به إن فكّ صحّت الهبة لحصول القبض.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أبرأه من مائة معتقدا انّه لا حقّ له و كان له مائة ففي صحّة الإبراء إشكال».
[١] المبسوط: كتاب الهبات ج ٣ ص ٣١٤.
[٢] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات أحكام الهبة ج ٣ ص ١٧٦.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الهبات و توابعها الفصل الأوّل في الهبة ص ٤٨٧ س ٢٧.