كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٤٧
التخصيص، لعدم المنافاة فيه، لصدق اسم كلّ واحد من المدرسة و الرباط و المقبرة مع التخصيص.
قوله رحمه اللّٰه: «و إذا وقف على أولاده اشترك البنون و البنات و الخناثى، و لا تدخل الحفدة على رأي».
أقول: إذا وقّف على أولاده قال الشيخ: لا يدخل فيه أولاد الأولاد، بل يكون لأولاد صلبه [١]. و به قال ابن الجنيد [٢].
و قال المفيد [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن إدريس [٦]: يدخل فيه الحفدة- أعني: أولاد الأولاد- و إن نزلوا.
و فصّل المصنّف فقال: «إن كان هناك قرينة تدلّ على إرادة أولاد الأولاد و إن نزلوا- مثل أن يقول: و الأعلى يفضّل على الأسفل، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو قال:
وقّفت على أولاد فلان و ليس له ولد الصلب، كما لو قال: وقّفت على أولاد هاشم- دخلوا، و إلّا فلا».
قوله رحمه اللّٰه: «و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي اختصّ بالبطنين الأوّلين على رأي».
[١] المبسوط: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٩٦.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب العطايا الفصل الثالث في أحكام الوقف ص ٤٩٣ س ٧.
[٣] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص ٦٥٣.
[٤] المهذّب: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٢ ص ٨٩.
[٥] الكافي في الفقه: فصل في الصدقة ص ٣٢٦.
[٦] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ١٥٧.