كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١١٦
و أيضا المراد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اللازمة، و إلّا لوجب الوفاء بباقي العقود المتّفق على كونها ليست لازمة، كالوديعة و العارية و القراض و غيرها، و نحن نقول بموجبه.
قوله رحمه اللّٰه: «و لو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال».
أقول: ينشأ من أنّ العقد لم يتناول من عدا الميّت.
و من انّ حقوق الميّت تنتقل الى وارثه، و من جملتها حقّ الإتمام.
قوله رحمه اللّٰه: «و إن كان بعد الشروع- الى قوله:- لا المفضول على إشكال».
أقول: فرّع على القول بأنّها جائزة جواز فسخ كلّ منهما قبل الشروع و بعد الشروع للفاضل، لأنّه إسقاط لحقّه. أمّا المفضول فهل له الفسخ؟ فيه إشكال.
ينشأ من كونها جائزة.
و من ظهور حقّ صاحبه فليس له إسقاطه.
قوله رحمه اللّٰه: «فإن فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا رجع الى آخر مثله في جميع ركضه لا في قدر السبق، و قيل: يسقط المسمّى لا الى بدل».
أقول: هذا قول ابن سعيد فإنّه قال في كتابه: إذا فسد عقد السبق لم تجب اجرة المثل، و يسقط المسمّى لا الى بدل [١].
[١] شرائع الإسلام: كتاب السبق و الرماية الفصل الرابع في أحكام النضال ج ٢ ص ٢٤٠.