كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١١٣
و القول الثاني- و هو أنّه المتقدّم بالإذن- قول ابن الجنيد فإنّه قال: و يخطّ في النهاية خطّ معترض فأيّما خرج من الخيل بطرف اذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق، و كذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أدّاها عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله [١].
[المطلب الأول في الشروط]
[الشرط الأول]
قوله رحمه اللّٰه: «و لا بدّ فيه من إيجاب و قبول، و قيل: إنّها جعالة فيكفي فيها الإيجاب».
أقول: القول بأنّها كالجعالة للشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣].
و قال ابن إدريس: انّها عقد لازم [٤].
[الشرط الثاني]
قوله رحمه اللّٰه: «و لا تصحّ المسابقة بالطيور و لا على الأقدام و لا بالسفن و لا بالمصارعة و لا برفع الأحجار، و في تحريم هذه مع الخلوّ عن العوض نظر».
أقول: وجه النظر من أصالة الجواز. و من كون هذه الأشياء لعبا و عبثا، و قد تبيّن فسادا.
[الشرط الثالث]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال».
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل الثامن في السبق و الرماية ص ٤٨٤ س ١٨.
[٢] المبسوط: كتاب السبق و الرماية ج ٦ ص ٣٠٠.
[٣] الخلاف: كتاب السبق المسألة ٩ ج ٣ ص ٢٧٣ طبعة إسماعيليان.
[٤] السرائر: كتاب السبق و الرماية ج ٣ ص ١٤٩.