كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١١
و قال ابن الجنيد: و لا بأس أن يستأجر الدار كلّ شهر بكذا و كلّ يوم بكذا و لا يذكر نهاية الإجارة، و إن ذكرها عشرين سنة و أقلّ و أكثر جاز ذلك [١].
الثانية: إذا استأجر لحمل الصبرة المجهولة كلّ قفيز بدرهم قال الشيخ: يصحّ، فإنّه قال في المبسوط: إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة كلّ قفيز بدرهم و ما زاد فبحسابه صحّ. و كذا يصحّ في البيع لو قال: بعتكها كلّ قفيز بدرهم، و يفارق إذا قال: آجرتك هذه الدار كلّ شهر بدرهم عند من قال: لا يجوز، لأنّ جملة المدّة مجهولة المقدار، و ليس كذلك هنا، لأنّ الجملة معلومة بالمشاهدة [٢].
و الأقرب عند المصنّف البطلان أيضا، لأنّ المشاهدة لا تكفي في العلم بالمقدار.
الثالثة: إذا قال: آجرتك هذه الدار مدّة شهر بدرهم و ما زاد فبحسابه فهذه الأجرة تصحّ عنده في الشهر و تبطل في الزائد لأنّ العقد يتضمّن شهرا، و هو معيّن بدرهم. و إذا كان العوضان معلومين صحّ العقد، غايته انّه شرط انّ الزائد على ذلك فبحسابه فيبطل الزائد لجهالته خاصّة. فعلى هذا قول الشيخ في المبسوط: «إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من الصبرة كلّ قفيز بدرهم و ما زاد بحسابه صحّ في العشرة بعشرة دراهم و يبطل ما زاد عليه» بخلاف ما فرضه المصنّف و هو: «انّه إن استأجره لحمل مجموع الصبرة المجهولة كلّ قفيز بدرهم» فإن ذلك باطل، لما مرّ من عدم تعيين المقدار.
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الإجارة و توابعها الفصل الأوّل في الإجارة ص ٤٦٠ س ٢١.
[٢] المبسوط: كتاب الإجارات ج ٣ ص ٢٤٥.