كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٠٠
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أذن له في تزويج امرأة فزوّجه غيرها أو زوّجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة».
أقول: وجه القرب يأتي إن شاء اللّٰه تعالى في باب النكاح: انّ عقد الفضولي فيه يقف على الإجازة، و هذا الوكيل بالقياس الى هذا العقد فضولي، لأنّه غير مأذون فيه.
قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادّعاء الوكالة».
أقول: وجه القرب انّه ضيّع على المرأة عوض البضع بغروره، و سيأتي بقيّة البحث في هذه المسألة مكررة في هذا الكتاب.
قوله رحمه اللّٰه: «امّا لو عرفت المرأة انّه فضولي فيه فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا».
أقول: القائلون بأنّ العاقد إذا ادّعى الوكالة و أنكره الزوج يلزمه المهر أو نصفه أطلقوا القول بذلك، و المصنّف اختار التفصيل، و هو انّ هذا الحكم يثبت مع جهلها بكونه فضوليا، امّا إذا علمت انّه فضولي فالوجه انّه لا شيء لها، لعدم الغرور و التفويت، لأنّها هي فوّتت على نفسها برضاها بعقد الفضولي.
[المطلب الرابع في الضمان]
قوله رحمه اللّٰه: «و لو وعده بالردّ ثمّ ادّعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلّا أن يصدّقه الموكّل، و في سماع بيّنته إشكال».