بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٢٠ - الثالث الموالاة في رمي الحصيات السبع
والصدوق[١].
وأما الشيخ[٢]فرواها هكذا: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ٧ في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع. قال: «يعيد يرميهن جميعاً بسبع سبع» . قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع. قال: «يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع» . قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: «يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة» .
والظاهر أن ما أورده (قدس سره) هو النص المضبوط للرواية، مضافاً إلى ما في رواية الكليني والصدوق من نقص، وهو جملة «ويرمي الأخيرة بسبع» بعد قوله: «فليرمِ الوسطى بسبع» .
ومهما يكن فإنه يمكن أن يقال: إن هذه الصحيحة كما هي واضحة الدلالة على اعتبار الترتيب في رمي الجمار الثلاث كذلك تدل على اعتبار الموالاة في رمي الحصيات الأربع الأولى في رمي كل جمرة[٣]، إذ لولا ذلك لما لزم الاستئناف فيما إذا رمى الأولى بثلاث والأخيرتين بسبع سبع، بل كان يكفي أن يرمي الأولى بأربع ثم يرمي الأخيرتين بسبع سبع، وكذلك في ما لو رمى الثانية بثلاث والثالثة بسبع لم يكن ليجب أن يستأنف رمي الثانية، بل كان يكتفى برميها بأربع ثم رمي الثالثة بسبع.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بأنه لا يثبت تمام المطلوب، فإن ما يخل بالموالاة ـ كما مرّ في الطواف والسعي ـ أمران ..
الأول: الاشتغال بعمل آخر بين جزء وجزء آخر، كما لو صلى ركعتين أو أتى بأشواط مستحبة بين أشواط الطواف الواجب.
[١] الكافي ج:٤ ص:٤٨٣ـ٤٨٤. من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٨٥.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٦٥ـ٢٦٦.
[٣] نعم هي مختصة برمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ولكن اعتبار الموالاة فيه بين رمي الحصيات الأربع الأولى في رمي كل جمرة يقتضي اعتبار مثله في رمي جمرة العقبة يوم العيد بالأولوية القطعية.