بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٧٧ - الرابعة أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة
الصورة.
ولكن في استفادة ذلك من كلامه (قدس سره) في الكتابين تأمل، فليراجع.
وأول من يظهر منه بوضوح الحكم بعدم الصحة هنا هو المحقق (قدس سره) في النافع[١]، وربما يستفاد من العلامة (قدس سره) في التذكرة[٢]بعض التردد في المسألة، حيث نقل القولين فيها، وإن عقّبه بذكر النص الدال على الصحة، ولكن من دون التصريح بالالتزام بمضمونه.
وحكى الشيخ صاحب الحدائق (طاب ثراه)[٣]عن المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدِّس سرُّهما) في منسك الحج أنه قال: (إن الخلاف فيه ـ أي في حكم من أدرك الاضطراريين ـ واقع، وبالإجزاء حديث من مشهوري الصحيح واضح الدلالة، إلا أن الاعتماد على مثله في حكم مخالف للأصل مشكل).
ولكن ذهب المعظم إلى الحكم بالصحة، منهم الشيخ في التهذيب والمحقق في الشرائع والعلامة في المختلف وولده فخر المحققين والشهيد الأول والشهيد الثاني وصاحب المدارك (قدس الله أسرارهم)[٤]وعامة المتأخرين.
ومستند الحكم بها هو صحيح الحسن العطار[٥]عن أبي عبد الله ٧ قال: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلاً بالمشعر الحرام، وليلحق الناس
____________
(١) المختصر النافع في فقه الإمامية ص:٨٧.
(٢) تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٢٠٨.
(٣) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٦ ص:٤١٢.
(٤) تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٩٢. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٢٩. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢٥٢. إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:١ ص:٣٠٩. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٤٢٥. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:٢ ص:٢٧٧. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:٧ ص:٤٠٦.
(٥) تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٩٢.